4458- عن حبيب بن سالم، أن رجلا يقال له: عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته، فرفع إلى النعمان بن بشير، وهو أمير على الكوفة، فقال: لأقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة، فوجدوه قد أحلتها له، فجلده مائة» قال قتادة: كتبت إلى حبيب بن سالم، فكتب إلي بهذا
إسناده ضعيف لاضطرابه، كما قال الترمذي بإثر الحديث (١٥١٨)، والنسائي فيما نقله عنه المنذري في "اختصار السنن" ٦/ ٢٧١، وابن عدي في "الكامل" في ترجمة حبيب بن سالم ٢/ ٨١٣.
وقال البخاري فيما نقل عنه الترمذي في "العلل الكبير" ٢/ ٦١٥: أنا أتقي هذا الحديث.
وقال الخطابي: هذا الحديث غير متصل، وليس العمل عليه.
قلنا: لكن قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في "العلل" ٢/ ٦١٦: سمعت إسحاق بن منصور يذكر عن أحمد وإسحاق أنهما قالا بحديث حبيب بن سالم عن النعمان.
وقال النسائي في "الكبرى" بإثر الحديث (٧١٩٥): ليس في هذا الباب شيء صحيح يحتج به.
أبان: هو ابن يزيد العطار.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٥٢٩) و (٧١٩٠) من طريق أبان بن يزيد العطار، بهذا الإسناد.
وقال في آخره: قال قتادة: فكتبت إلى حبيب بن سالم، فكتب إلي بهذا.
وأخرجه ابن ماجه (٢٥٥١)، والترمذي (١٥١٧)، والنسائي (٥٥٣٠) و (٧١٨٩) من طريق سعيد بن أبي عروبة، والترمذي (١٥١٧) من طريق أيوب بن مسكين، كلاهما عن قتادة، عن حبيب بن سالم - قال الترمذي في روايته: رفع إلى النعمان بن بشير، وفي رواية الباقين: عن النعمان بن بشير.
فأسقطا من الإسناد خالد بن عرفطة، وإنما سمعه قتادة من خالد بن عرفطة، ثم كتب إلى حبيب بن سالم، فكتب إليه بهذا كما أخبر هو عن نفسه.
فرواية قتادة عن حبيب كتابة لا سماعا.
ولهذا قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي بإثر الحديث: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث.
ثم إنه عند الترمذي مرسل كما ترى.
وأخرجه النسائي (٥٥٢٨) و (٧١٩١) من طريق همام، عن قتادة، عن حبيب بن سالم، عن حبيب بن يساف: أنها رفعت إلى النعمان بن بشير .
يعني هذه المسألة.
وهو في "مسند أحمد" (١٨٣٩٧).
وانظر ما بعده.
وفي الباب عن سلمة بن المحبق، سيأتي عند المصنف برقم (٤٤٦٠) وهو ضعيف كذلك.
قال الخطابي: وقد روي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما إيجاب الرجم على من وطئ جارية امرأته، وبه قال عطاء بن أبي رباح وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال الزهري والأوزاعي: يجلد ولا يرجم.
وقال أبو حنيفة وأصحابه فيمن أقر أنه زنى بجارية امرأته: يحد وإن قال: ظننت أنها تحل لي لم يحد.
وعن الثوري أنه قال: إذا كان يعرف بالجهالة يعزر ولا يحد.
وقال بعض أهل العلم في تخريج هذا الحديث: إن المرأة إذا أحلتها له فقد أوقع ذلك شبهة في الوطء فدرئ عنه الرجم، وإذا درأنا عنه حد الرجم وجب عليه التعزير، لما أتاه من المحظور الذي لا يكاد يجهله أحد نشأ في الإسلام، أو عرف شيئا من أحكام الدين، فزيد في عدد التعزير حتى بلغ به حد الزنى للبكر، ردعا له وتنكيلا.
وكأنه نحا في هذا التأويل نحو مذهب مالك، فإنه يرى للإمام أن يبلغ بالتعزير مبلغ الحد، وإن رأى أن يزيد عليه فعل.
قلنا: كذا نقل عن أحمد وإسحاق أنهما ذهبا إلى رجمه هكذا على الإطلاق، وإنما نقل البخاري كما مضى عن إسحاق بن منصور أنهما قالا بمقتضى هذا الحديث.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ خَالِد بْن عُرْفُطَة ) : بِضَمِّ عَيْن وَسُكُون رَاءٍ وَضَمّ فَاء وَفَتْح طَاء ( يُقَال لَهُ عَبْد الرَّحْمَن بْن حُنَيْنٍ ) : بِالتَّصْغِيرِ ( فَرُفِعَ إِلَى النُّعْمَان بْن بَشِير ) : الْأَنْصَارِيّ الْخَزْرَجِيّ لَهُ وَلِأَبَوَيْهِ صُحْبَة ثُمَّ سَكَنَ الشَّام ثُمَّ وَلِيَ إِمْرَة الْكُوفَة ثُمَّ قُتِلَ بِحِمْص رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ ( لَأَقْضِيَنَّ فِيك ) : الْخِطَاب لِذَلِكَ الرَّجُل الَّذِي وَقَعَ عَلَى جَارِيَة اِمْرَأَته ( إِنْ كَانَتْ ) : أَيْ اِمْرَأَته ( أَحَلَّتْهَا ) : أَيْ جَعَلَتْ جَارِيَتهَا حَلَالًا لَك وَأَذِنَتْ لَك فِيهَا ( جَلَدْتُك مِائَة ) : قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : يَعْنِي أَدَّبْته , تَعْزِيرًا وَأَبْلُغ بِهِ الْحَدّ تَنْكِيلًا لَا أَنَّهُ رَأَى حَدّه بِالْجَلْدِ حَدًّا لَهُ.
قَالَ السِّنْدِيُّ بَعْد ذِكْر كَلَام اِبْن الْعَرَبِيّ هَذَا لِأَنَّ الْمُحْصَن حَدّه الرَّجْم لَا الْجَلْد , وَلَعَلَّ سَبَب ذَلِكَ أَنَّ الْمَرْأَة إِذَا أَحْلَلَتْ جَارِيَتهَا لِزَوْجِهَا فَهُوَ إِعَارَة الْفُرُوج فَلَا يَصِحّ لَكِنَّ الْعَارِيَة تَصِير شُبْهَة ضَعِيفَة فَيُعَزَّر صَاحِبهَا.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا الْحَدِيث غَيْر مُتَّصِل وَلَيْسَ الْعَمَل عَلَيْهِ اِنْتَهَى ( فَجَلَدَهُ مِائَة ) : أَيْ مِائَة جَلْدَة ( قَالَ قَتَادَة كَتَبْت إِلَى حَبِيب بْن سَالِم ) : أَيْ بَعْدَمَا حَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيث خَالِد بْن عُرْفُطَة عَنْهُ ( فَكَتَبَ ) : أَيْ حَبِيب بْن سَالِم ( إِلَيَّ ) : بِشَدَّةِ الْيَاء ( بِهَذَا ) : أَيْ بِهَذَا الْحَدِيث فَصَارَ الْحَدِيث عِنْده مِنْ حَبِيب بْن سَالِم حِينَئِذٍ بِغَيْرِ وَاسِطَة.
وَقَدْ اِخْتَلَفَ أَهْل الْعِلْم فِي الرَّجُل يَقَع عَلَى جَارِيَة اِمْرَأَته , فَقَالَ التِّرْمِذِيّ رُوِيَ عَنْ غَيْر وَاحِد مِنْ الصَّحَابَة مِنْهُمْ أَمِير الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّ وَابْن عُمَر أَنَّ عَلَيْهِ الرَّجْم.
وَقَالَ اِبْن مَسْعُود لَيْسَ عَلَيْهِ حَدّ وَلَكِنْ يُعَزَّر.
وَذَهَبَ أَحْمَد وَإِسْحَاق إِلَى مَا رَوَاهُ النُّعْمَان بْن بَشِير اِنْتَهَى.
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ وَهَذَا هُوَ الرَّاجِح لِأَنَّ الْحَدِيث وَإِنْ كَانَ فِيهِ الْمَقَال فَأَقَلّ أَحْوَاله أَنْ يَكُون شُبْهَة يُدْرَأ بِهَا الْحَدّ.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ.
وَحُنَيْن بِضَمِّ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَفَتْح النُّون وَبَعْدهَا يَاء آخِر الْحُرُوف سَاكِنَة وَنُون أَيْضًا.
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُنَيْنٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَرُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْكُوفَةِ فَقَالَ لَأَقْضِيَنَّ فِيكَ بِقَضِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ فَوَجَدُوهُ قَدْ أَحَلَّتْهَا لَهُ فَجَلَدَهُ مِائَةً قَالَ قَتَادَةُ كَتَبْتُ إِلَى حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ فَكَتْبَ إِلَيَّ بِهَذَا
عن النعمان بن بشير، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الرجل يأتي جارية امرأته، قال: «إن كانت أحلتها له جلد مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته»
عن سلمة بن المحبق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته، «إن كان استكرهها فهي حرة، وعليه لسيدتها مثلها، فإن كانت طاوعته، فه...
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل، والمفعول به» قال أبو داود: رواه سليمان بن بلال، عن ع...
عن ابن عباس، في البكر يؤخذ على اللوطية، قال: «يرجم» قال أبو داود: «حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو»
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه» قال: قلت له: ما شأن البهيمة؟ قال: «ما أراه قال ذلك إلا أنه كره...
عن ابن عباس، قال: «ليس على الذي يأتي البهيمة حد» قال أبو داود: وكذا قال عطاء، وقال الحكم: «أرى أن يجلد، ولا يبلغ به الحد» وقال الحسن: «هو بمنزلة الزان...
عن سهل بن سعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، «أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة، فسألها عن ذ...
عن ابن عباس " أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات، فجلده مائة، وكان بكرا، ثم سأله البينة على المرأة، فقا...
عن علقمة، والأسود، قالا: قال عبد الله: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني عالجت امرأة من أقصى المدينة، فأصبت منها ما دون أن أمسها، فأنا ه...