4563- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «في الأسنان خمس خمس»
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٠١٦) و (٧٠١٧) من طريق عمرو بن شعيب، به.
وهو في "مسند أحمد" (٦٧١١).
وانظر ما بعده.
وفي الباب عن ابن عباس عند ابن ماجه (٢٦٥١) وإسناده حسن.
وصحح إسناده البوصيري في "مصباح الزجاجة".
وهو في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له، عند النسائي في "الكبرى" (٧٠٣٢) و (٧٠٣٣).
وكان هذا الكتاب عند حفيده أبي بكر، ورآه الزهري والإسناد إلى أبي بكر فيه صحيح.
وقال ابن معين فيما رواه عنه عباس الدوري في "تاريخ الرجال" (٦٤٧): حديث عمرو بن حزم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب لهم كتابا، صالح.
وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم، كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعون يرجعرن إليه ويدعون آراءهم.
وانظر فقه الحديث عند الحديث السالف برقم (٤٥٥٦).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( قَالَ فِي الْأَسْنَان خَمْس خَمْس ) : قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْأَسْنَانِ خَمْسٌ خَمْسٌ
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطإ على أهل القرى أربع مائة دينار، أو عدلها من الورق، ويقومها على أ...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه» قال: وزادنا خليل، عن ابن راشد، «...
عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «في المواضح خمس»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية»
عن المغيرة بن شعبة، أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل، فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها، وجنينها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أحد ال...
عن المسور بن مخرمة، أن عمر، استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قضى فيها بغرة عبد أو أمة» فقال: ائ...
عن عمر، أنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها، وجنينها...
عن جابر بن عبد الله، أن امرأتين، من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القات...
عن أبي هريرة، قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وس...