حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

قضى في املاص المرأة بغرة عبد أو أمة - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الديات باب دية الجنين (حديث رقم: 4570 )


4570- عن المسور بن مخرمة، أن عمر، استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قضى فيها بغرة عبد أو أمة» فقال: ائتني بمن يشهد معك، فأتاه بمحمد بن مسلمة، زاد هارون فشهد له يعني ضرب الرجل بطن امرأته قال أبو داود: بلغني عن أبي عبيد: «إنما سمي إملاصا، لأن المرأة تزلقه، قبل وقت الولادة، وكذلك كل ما زلق من اليد، وغيره فقد ملص».
(1) 4571- عن عمر، بمعناه، قال أبو داود: رواه حماد بن زيد، وحماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن عمر قال.
(2)

أخرجه أبو داوود


(١) حديث صحيح، وقد وهم وكيع -وهو ابن الجراح- في ذكر المسور بن مخرمة في إسناده.
قال ابن المديني كما في "النكت الظراف" لابن حجر (١١٥١١): لا أرى وكيعا إلا واهما في قوله: المسور بن مخرمة.
وقال الدارقطني في "التتبع"، ص ٢١٩: هذا وهم.
وأخرجه مسلم (١٦٨٣)، وابن ماجه (٢٦٤٠) من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٦٩٠٧) عن عبيد الله بن موسى، عن هشام بن عروة، عن أبيه أن عمر نشد الناس .
وعروة بن الزبير -وإن لم يدرك عمر بن الخطاب- سمع هذا الخبر من المغيرة بن شعبة كما توضحه رواية وهيب بن خالد الآتية عند المصنف بعده، ووافقه على ذلك جماعة.
وهو في "مسند أحمد" (١٨٢١٣).
وانظر الطريقين السالفين قبله.
وانظر ما بعده.
إملاص المرأة: إسقاطها الولد، ويقال: أملصت المرأة: إذا وضعت طفلها قبل أوانه، وكل ما ينزلق من اليد، فقد ملص ملصا، فأملص أيضا لغتان.
وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: الغرة: عبد أبيض أو أمة بيضاء، وإنما سمي غرة لبياضه، لا يقبل في الدية عبد أسود أو جارية سوداء .
قال الخطابي: ويروى أن عمر إنما استشهد مع المغيرة بغيره استثباتا في القضية واستبراء للشبهة، وذلك أن الديات إنما جاء فيها الإبل والذهب والورق.
وقد ذكر أيضا في بعض الروايات البقر والغم والحلل، ولم يأت في شيء منها الرقيق، فاستنكر عمر رضي الله عنه ذلك في بدأة الرأي، فاستزاده في البيان حتى جاء المثبت، والله أعلم.
(٢)إسناده صحح.
هشام: هو ابن عروة بن الزبير بن العوام، ووهيب: هو ابن خالد.
وأخرجه البخاري (٦٩٠٨) من طريق وهيب بن خالد، و (٦٩٠٨) من طريق زائدة ابن قدامة، و (٧٣١٧) و (٧٣١٨) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، ثلاثتهم عن هشام بن عروة، به.
وقال البخاري بإثر (٧٣١٨): تابعه ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة، عن المغيرة.
قلنا: أخرجه من هذا الطريق الطبراني ٢٠/ (٨٨٣).
وهو في "مسند أحمد" (١٨١٣٦).
وانظر ما قبله، وما سلف برقم (٤٥٦٨) و (٤٥٦٩).

شرح حديث ( قضى في املاص المرأة بغرة عبد أو أمة)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( اِسْتَشَارَ النَّاس فِي إِمْلَاص الْمَرْأَة ) ‏ ‏: أَيْ إِسْقَاطهَا الْوَلَد.
قَالَ النَّوَوِيّ : أُمْلِصَتْ الْمَرْأَة بِالْوَلَدِ إِذَا وَضَعَتْهُ قَبْل أَوَانه وَكُلّ مَا زُلِقَ مِنْ الْيَد فَقَدْ مَلِصَ بِفَتْحِ الْمِيم وَكَسْر اللَّام وَأَمْلَصَ أَيْضًا لُغَتَانِ ‏ ‏( قَضَى فِيهَا ) ‏ ‏: أَيْ فِي إِمْلَاص الْمَرْأَة ‏ ‏( بِغُرَّةِ عَبْد أَوْ أَمَة ) ‏ ‏: قَالَ النَّوَوِيّ : الرِّوَايَة فِيهِ غُرَّة بِالتَّنْوِينِ وَمَا بَعْده بَدَل مِنْهُ وَرَوَاهُ بَعْضهمْ بِالْإِضَافَةِ وَالْأَوَّل أَوْجَه , وَأَوْ فِي قَوْله أَوْ أَمَة لِلتَّقْسِيمِ لَا لِلشَّكِّ ‏ ‏( يَعْنِي ضَرْب الرَّجُل بَطْن اِمْرَأَته ) ‏ ‏: هَذَا تَفْسِير الْإِمْلَاص مِنْ أَحَد الرُّوَاة وَوَقَعَ تَفْسِيره فِي الِاعْتِصَام مِنْ الْبُخَارِيّ رَحِمَهُ اللَّه هُوَ أَنْ تُضْرَب الْمَرْأَة فِي بَطْنهَا فَتُلْقِي جَنِينهَا ‏ ‏( لِأَنَّ الْمَرْأَة تَزْلِقهُ ) ‏ ‏: بِكَسْرِ اللَّام فِي الْقَامُوس زَلَقَهُ عَنْ مَكَانه يَزْلِقهُ بَعْده وَنَحَّاهُ ‏ ‏( فَقَدْ مَلِصَ ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْمِيم وَكَسْر اللَّام.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَابْن مَاجَهْ.
وَقَدْ قِيلَ إِنَّ عُمَر لَمَّا جَاءَهُ خِلَاف مَا يَعْلَم فِي الدِّيَات أَرَادَ التَّثَبُّت لَا أَنَّهُ يَرُدّ خَبَر الْوَاحِد.
وَقِيلَ كَانَ يَفْعَل ذَلِكَ مَعَ الصَّحَابَة حَتَّى يُبَالِغ غَيْرهمْ فِي التَّثَبُّت فِيمَا يُحَدِّث بِهِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَآهُ يَفْعَل ذَلِكَ مَعَ الصَّحَابَة.
‏ ‏( أَخْبَرَنَا وُهَيْب ) ‏ ‏: بِالتَّصْغِيرِ هُوَ اِبْن خَالِد الْبَصْرِيّ وَهَكَذَا فِي كِتَاب الدِّيَات مِنْ صَحِيح الْبُخَارِيّ.
وَفِي بَعْض النُّسَخ وَهْب وَهُوَ غَلَط ‏ ‏( عَنْ عُمَر بِمَعْنَاهُ ) ‏ ‏: قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ.


حديث قضى فيها بغرة عبد أو أمة فقال ائتني بمن يشهد معك فأتاه بمحمد بن مسلمة

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏وَهَارُونُ بْنُ عَبَّادٍ الْأَزْدِيُّ ‏ ‏الْمَعْنَى ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏وَكِيعٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِشَامٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُرْوَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عُمَرَ ‏ ‏اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي ‏ ‏إِمْلَاصِ ‏ ‏الْمَرْأَةِ فَقَالَ ‏ ‏الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ‏ ‏شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَضَى فِيهَا ‏ ‏بِغُرَّةٍ ‏ ‏عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَقَالَ ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ فَأَتَاهُ ‏ ‏بِمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ ‏ ‏زَادَ ‏ ‏هَارُونُ ‏ ‏فَشَهِدَ لَهُ ‏ ‏يَعْنِي ضَرْبَ الرَّجُلِ بَطْنَ امْرَأَتِهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏بَلَغَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي عُبَيْدٍ ‏ ‏إِنَّمَا سُمِّيَ إِمْلَاصًا لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تُزْلِقُهُ قَبْلَ وَقْتِ الْوِلَادَةِ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا زَلَقَ مِنْ الْيَدِ وَغَيْرِهِ فَقَدْ مَلِصَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏وُهَيْبٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِشَامٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْمُغِيرَةِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُمَرَ ‏ ‏بِمَعْنَاهُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏رَوَاهُ ‏ ‏حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ‏ ‏وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عُمَرَ ‏ ‏قَالَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

قضى في جنينها بغرة وأن تقتل

عن عمر، أنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها، وجنينها...

جعل دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولد...

عن جابر بن عبد الله، أن امرأتين، من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القات...

قضى دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة ع...

عن أبي هريرة، قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وس...

جعل في ولدها خمس مائة شاة ونهى يومئذ عن الخذف

عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، أن امرأة، خذفت امرأة فأسقطت، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، «فجعل في ولدها خمس مائة شاة، ونهى يومئذ عن الخ...

قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل

عن أبي هريرة، قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة، أو فرس، أو بغل» قال أبو داود: روى هذا الحديث حماد بن سلمة، وخالد بن عب...

الغرة خمس مائة درهم

عن الشعبي، قال: «الغرة خمس مائة درهم» قال أبو داود: قال ربيعة: " الغرة: خمسون دينارا "

يقتل يودى ما أدى من مكاتبته دية الحر وما بقي دية ا...

عن ابن عباس، قال " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: في دية المكاتب يقتل يودى ما أدى، من مكاتبته دية الحر وما بقي دية المملوك "

إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا يرث على قدر ما...

عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أصاب المكاتب حدا، أو ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه» قال أبو داود: رواه وهيب، عن أيوب، عن ع...

دية المعاهد نصف دية الحر

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «دية المعاهد نصف دية الحر» قال أبو داود: رواه أسامة بن زيد الليثي، وعبد الرحمن بن...