حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

قضى في جنينها بغرة وأن تقتل - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الديات  باب دية الجنين (حديث رقم: 4572 )


4572- عن عمر، أنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها، وجنينها، «فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل»، قال أبو داود: قال النضر بن شميل: " المسطح: هو الصوبج " قال أبو داود: وقال أبو عبيد: " المسطح: عود من أعواد الخباء "(1) 4573- عن طاوس، قال: قام عمر رضي الله عنه على المنبر، فذكر معناه، لم يذكر «وأن تقتل» زاد: بغرة عبد أو أمة، قال: فقال عمر: الله أكبر لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا.
(2) 4574- عن ابن عباس، في قصة حمل بن مالك قال: فأسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا، وماتت المرأة، فقضى على العاقلة الدية، فقال عمها: إنها قد أسقطت يا نبي الله غلاما قد نبت شعره، فقال أبو القاتلة: إنه كاذب، إنه والله ما استهل، ولا شرب ولا أكل، فمثله يطل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أسجع الجاهلية وكهانتها، أد في الصبي غرة» قال ابن عباس: «كان اسم إحداهما مليكة والأخرى أم غطيف».
(3)

أخرجه أبو داوود


(١) إسناده صحيح دون ذكر قتل المرأة القاتلة، فلم يرد في شيء من طرق هذا الحديث إلا في هذا الطريق، كما نص عليه الأئمة الخطابي في "معالم السنن"، والمنذري في "اختصار السنن"، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٤٣ وغيرهم؛ لأن المحفوظ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما قضى في جنينها بغرة، وبالدية على عاقلتها، كما جاء في حديث المغيرة بن شعبة السالف عند المصنف برقم (٤٥٦٨)، وحديث أبي هريرة الآتي برقم (٤٥٧٦)، وإسناداهما صحيحان، وكما في حديث جابر بن عبد الله الآتي برقم (٤٥٧٥).
وكذلك رواه سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار عند عبد الرزاق (١٨٣٤٣) وغيره، فلم يذكر هذا الحرف.
ورواه ابن عيينة في الطريق الآتي بعده عند المصنف، وحماد بن زيد عند النسائي في "الكبرى" (٦٩٩١) كلاهما عن عمرو بن دينار، عن طاووس، أن عمر بن الخطاب .
مرسلا.
ولم يذكر فيه قتل المرأة القاتلة أيضا.
وخالفا ابن جريج فأرسلا الحديث وقد صحح البخاري وصل الحديث فيما نقله عنه الترمذي في "العلل الكبير"، ٢/ ٥٨٧، وكذا صححه البيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٤٣، وابن حزم في "المحلى" ١٠/ ٣٨٣.
وكذلك رواه ابن جريج عند عبد الرزاق (١٨٣٤٢)، ومعمر عنده أيضا (١٨٣٣٩) وابن عيينة عند الشافعي في "مسنده" " ٢/ ١٠٣ - ١٠٤ ثلاثتهم عن ابن طاووس عن أبيه مرسلا.
ليس فيه قتل المرأة القاتلة.
فثبت بذلك أن ذكر قتل المرأة القاتلة في هذا الحديث شذوذ، والله تعالى أعلم.
وأخرجه من طريق المصنف ابن ماجه (٢٦٤١)، والنسائي في "الكبرى" (٦٩١٥) من طريق ابن جريج، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٣٤٣٩)، و"صحيح ابن حبان" (٦٠٢١).
وانظر تالييه.
قال الخطابي: "المسطح" عود من عيدان الخباء.
وفيه دليل على أن القتل إذا وقع بما يقتل مثله غالبا من خشب أو حجر أو نحوهما، ففيه القصاص كالحديد، إلا أن قوله: وأن تقتل، لم يذكر في غير هذه الرواية.
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه مرسل، وقد وصله ابن جريج كما في الطريق السالف قبله، وصحح الإمام البخاري وصل الحديث فيما نقله عنه الترمذي في "العلل الكبير" ٢/ ٥٨٧ معللا ذلك بأن ابن جريج حافظ، وكذلك صححه البيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٤٣، وقال ابن حزم في "المحلى" ١٠/ ٣٨٣ عن الموصول: إسناد في غاية الصحة.
وأخرجه الشافعي في "مسنده" ٢/ ١٠٣ عن سفيان بن عيينة، والنسائي في "الكبرى" (٦٩٩١) من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن عمرو بن دينار، به.
ولفظ النسائي مختصر.
وانظر ما قبله.
(٣)حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف.
سماك -وهو ابن حرب- في روايته عن عكرمة اضطراب، وأسباط -وهو ابن نصر الهمداني- كثير الخطأ والإغراب.
لكن روي الحديث بإسناد صحيح سلف عند المصنف برقم (٤٥٧٢)، ويشهد له حديث المغيرة السالف برقم (٤٥٦٨)، وحديث أبي هريرة الآتي برقم (٤٥٧٦).
عمرو بن طلحة: هو ابن حماد بن طلحة القناد.
نسب هنا لجده.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٠٠٣) من طريق عمرو بن حماد بن طلحة، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان" (٦٠١٩).

شرح حديث (قضى في جنينها بغرة وأن تقتل)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( أَنَّهُ سَأَلَ ) ‏ ‏: أَيْ النَّاس ‏ ‏( فِي ذَلِكَ ) ‏ ‏: زَادَ فِي رِوَايَة اِبْن مَاجَهْ يَعْنِي فِي الْجَنِين ‏ ‏( فَقَامَ حَمَل ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَالْمِيم ‏ ‏( بْن مَالِك بْن النَّابِغَة ) ‏ ‏: بِالْمُوَحَّدَةِ الْمَكْسُورَة وَبِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَة ‏ ‏( كُنْت بَيْن اِمْرَأَتَيْنِ ) ‏ ‏: زَادَ فِي رِوَايَة اِبْن مَاجَهْ " لِي " ‏ ‏( بِمِسْطَحٍ ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْمِيم أَيْ عُود مِنْ أَعْوَاد الْخِبَاء ‏ ‏( بِغُرَّةٍ ) ‏ ‏: أَيْ عَبْد أَوْ أَمَة ‏ ‏( وَأَنْ تُقْتَل ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ الْقَاتِلَة قِصَاصًا.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
وَقَوْله " وَأَنْ تُقْتَل " لَمْ يُذْكَر فِي غَيْر هَذِهِ الرِّوَايَة.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ اِبْن دِينَار أَنَّهُ شَكَّ فِي قَتْل الْمَرْأَة بِالْمَرْأَةِ ‏ ‏( هُوَ الصَّوْبَج ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الصَّاد وَيُضَمّ الَّذِي يُخْبَز بِهِ مُعَرَّب كَذَا فِي الْقَامُوس ‏ ‏( عُود مِنْ أَعْوَاد الْخِبَاء ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْخَاء الْمُعْجَمَة وَالْمَدّ هُوَ الْخَيْمَة.
‏ ‏( وَلَمْ يَذْكُر وَأَنْ تُقْتَل ) ‏ ‏: أَيْ لَمْ يَذْكُر سُفْيَان فِي رِوَايَته لَفْظ " وَأَنْ تُقْتَل " كَمَا ذَكَرَهُ اِبْن جُرَيْجٍ فِي رِوَايَته الْمَذْكُورَة ‏ ‏( زَادَ بِغُرَّةِ عَبْد أَوْ أَمَة ) ‏ ‏: أَيْ زَادَ سُفْيَان بَعْد غُرَّة لَفْظ عَبْد أَوْ أَمَة بِخِلَافِ رِوَايَة اِبْن جُرَيْجٍ الْمَذْكُورَة فَإِنَّهُ اِقْتَصَرَ فِيهَا عَلَى قَوْله غُرَّة ‏ ‏( لَوْ لَمْ أَسْمَع بِهَذَا ) ‏ ‏: أَيْ بِمَا قَضَى بِهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ هَذَا مُنْقَطِع طَاوُسٍ لَمْ يُسْمَع مِنْ عُمَر.
‏ ‏( قَدْ نَبَتَ شَعْره ) ‏ ‏: صِفَة أُولَى لِقَوْلِهِ غُلَامًا ‏ ‏( مَيِّتًا ) ‏ ‏: صِفَة ثَانِيَة لَهُ ‏ ‏( فَقَالَ عَمّهَا ) ‏ ‏: أَيْ عَمّ الْمَقْتُولَة ‏ ‏( فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَة ) ‏ ‏: وَفِي بَعْض الرِّوَايَات الْآتِيَة فَقَالَ حَمَل بْن مَالِك بْن النَّابِغَة وَهُوَ زَوْج الْقَاتِلَة وَفِي رِوَايَة لِلطَّبَرَانِيِّ " فَقَالَ أَخُوهَا الْعَلَاء بْن مَسْرُوح " وَيُجْمَع بَيْن الرِّوَايَات بِأَنَّ كُلّ وَاحِد مِنْ أَبِيهَا وَأَخِيهَا وَزَوْجهَا قَالَ ذَلِكَ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.
‏ ‏( مَا اِسْتَهَلَّ ) ‏ ‏أَيْ مَا صَاحَ ‏ ‏( فَمِثْله يُطَلّ ) ‏ ‏بِصِيغَةِ الْمُضَارِع الْمَجْهُول مِنْ طَلَّ دَمه إِذَا أُهْدِرَ.
وَفِي بَعْض النُّسَخ " بَطَلَ " بِصِيغَةِ الْمَاضِي الْمَعْلُوم مِنْ الْبُطْلَان قَالَ الْخَطَّابِيُّ : يُرْوَى هَذَا الْحَرْف عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدهمَا بَطَلَ عَلَى وَزْن الْفِعْل الْمَاضِي مِنْ الْبُطْلَان , وَالثَّانِي عَلَى وَزْن الْفِعْل الْغَابِر مِنْ قَوْلهمْ طَلَّ دَمه إِذَا أُهْدِرَ ‏ ‏( وَكِهَانَتهَا ) ‏ ‏: بِالنَّصْبِ عَطْف عَلَى سَجْع الْجَاهِلِيَّة ‏ ‏( أَدِّ ) ‏ ‏: أَمْر مِنْ التَّأْدِيَة ‏ ‏( قَالَ اِبْن عَبَّاس كَانَ اِسْم إِحْدَاهُمَا إِلَخْ ) ‏ ‏: قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : غُطَيْف بِضَمِّ الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَفَتْح الطَّاء الْمُهْمَلَة وَسُكُون الْيَاء آخِر الْحُرُوف وَفَاء آخِره , وَمُلَيْكَة بِضَمِّ الْمِيم وَفَتْح اللَّام وَسُكُون الْيَاء آخِر الْحُرُوف وَكَاف مَفْتُوحَة وَتَاء تَأْنِيث.


حديث فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل قال أبو داود

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمِصِّيصِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو عَاصِمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ جُرَيْجٍ ‏ ‏قَالَ أَخْبَرَنِي ‏ ‏عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ‏ ‏أَنَّهُ سَمِعَ ‏ ‏طَاوُسًا ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُمَرَ ‏ ‏أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ قَضِيَّةِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي ذَلِكَ فَقَامَ ‏ ‏حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ ‏ ‏فَقَالَ كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فَضَرَبَتْ ‏ ‏إِحْدَاهُمَا ‏ ‏الْأُخْرَى ‏ ‏بِمِسْطَحٍ ‏ ‏فَقَتَلَتْهَا ‏ ‏وَجَنِينَهَا ‏ ‏فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي جَنِينِهَا ‏ ‏بِغُرَّةٍ ‏ ‏وَأَنْ تُقْتَلَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏قَالَ ‏ ‏النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ‏ ‏الْمِسْطَحُ هُوَ ‏ ‏الصَّوْبَجُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏و قَالَ ‏ ‏أَبُو عُبَيْدٍ ‏ ‏الْمِسْطَحُ عُودٌ مِنْ أَعْوَادِ ‏ ‏الْخِبَاءِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرٍو ‏ ‏عَنْ ‏ ‏طَاوُسٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَامَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ لَمْ يَذْكُرْ وَأَنْ تُقْتَلَ زَادَ ‏ ‏بِغُرَّةٍ ‏ ‏عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَالَ فَقَالَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏اللَّهُ أَكْبَرُ لَوْ لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا لَقَضَيْنَا بِغَيْرِ هَذَا ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّمَّارُ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَمْرَو بْنَ طَلْحَةَ ‏ ‏حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏أَسْبَاطٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سِمَاكٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عِكْرِمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏فِي قِصَّةِ ‏ ‏حَمَلِ بْنِ مَالِكٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏فَأَسْقَطَتْ غُلَامًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ مَيِّتًا وَمَاتَتْ ‏ ‏الْمَرْأَةُ ‏ ‏فَقَضَى عَلَى ‏ ‏الْعَاقِلَةِ ‏ ‏الدِّيَةَ ‏ ‏فَقَالَ عَمُّهَا إِنَّهَا قَدْ أَسْقَطَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ غُلَامًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ فَقَالَ أَبُو ‏ ‏الْقَاتِلَةِ ‏ ‏إِنَّهُ كَاذِبٌ إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا ‏ ‏اسْتَهَلَّ ‏ ‏وَلَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ فَمِثْلُهُ يُطَلُّ فَقَالَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏أَسَجْعَ ‏ ‏الْجَاهِلِيَّةِ ‏ ‏وَكَهَانَتَهَا ‏ ‏أَدِّ ‏ ‏فِي الصَّبِيِّ ‏ ‏غُرَّةً ‏ ‏قَالَ ‏ ‏ابْنُ عَبَّاسٍ ‏ ‏كَانَ اسْمُ إِحْدَاهُمَا ‏ ‏مُلَيْكَةَ ‏ ‏وَالْأُخْرَى ‏ ‏أُمَّ غُطَيْفٍ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

جعل دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولد...

عن جابر بن عبد الله، أن امرأتين، من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القات...

قضى دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة ع...

عن أبي هريرة، قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وس...

جعل في ولدها خمس مائة شاة ونهى يومئذ عن الخذف

عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، أن امرأة، خذفت امرأة فأسقطت، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، «فجعل في ولدها خمس مائة شاة، ونهى يومئذ عن الخ...

قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل

عن أبي هريرة، قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة، أو فرس، أو بغل» قال أبو داود: روى هذا الحديث حماد بن سلمة، وخالد بن عب...

الغرة خمس مائة درهم

عن الشعبي، قال: «الغرة خمس مائة درهم» قال أبو داود: قال ربيعة: " الغرة: خمسون دينارا "

يقتل يودى ما أدى من مكاتبته دية الحر وما بقي دية ا...

عن ابن عباس، قال " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: في دية المكاتب يقتل يودى ما أدى، من مكاتبته دية الحر وما بقي دية المملوك "

إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا يرث على قدر ما...

عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أصاب المكاتب حدا، أو ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه» قال أبو داود: رواه وهيب، عن أيوب، عن ع...

دية المعاهد نصف دية الحر

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «دية المعاهد نصف دية الحر» قال أبو داود: رواه أسامة بن زيد الليثي، وعبد الرحمن بن...

إن شئت أن تمكنه من يدك فيعضها ثم تنزعها من فيه

عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، قال: قاتل أجير لي رجلا فعض يده، فانتزعها، فندرت ثنيته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأهدرها، وقال: «أتريد أن يضع يده في ف...