4575- عن جابر بن عبد الله، أن امرأتين، من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا، ميراثها لزوجها وولدها»
صحح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف مجالد -وهو ابن سعيد-.
وأخرجه ابن ماجه (٢٦٤٨) من طريق عبد الواحد.
بن زياد، بهذا الإسناد.
ويشهد له حديث أبي هريرة الآتي بعده.
وإسناده صحيح.
وجاء ذكر توريث الزوج مع الولد في إحدى رواياته عند البخاري (٦٧٤٠)، ومسلم (١٦٨١).
ويشهد لتوريث الزوج أيضا من دية زوجته المقتولة حديث أبي المليح الهذلي، عن أبيه عند ابن أبي عاصم في "الديات" ص ٧٥، وفي "الآحاد والمثاني" (١٠٦٧)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٥٢٧)، والطبراني (٥١٣) وإسناده صحيح.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( وَبَرَّأَ زَوْجهَا وَوَلَدهَا ) : أَيْ بَرَّأَهُمَا مِنْ تَحَمُّل الدِّيَة.
وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الزَّوْج وَالْوَلَد لَيْسَا مِنْ الْعَاقِلَة وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ ( فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ) : أَيْ لَيْسَ مِيرَاثهَا لَكُمْ بَلْ ( مِيرَاثهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدهَا ) : كَانَ تَخْصِيص التَّوْرِيث بَيْن زَوْجهَا وَوَلَدهَا لِأَجْلِ أَنَّهُمْ هُمْ كَانُوا مِنْ الْوَرَثَة فِي الْوَاقِع وَإِلَّا فَالظَّاهِر أَنَّ مِيرَاثهَا لِوَرَثَتِهَا أَيَّامًا كَانَ كَمَا قَالَ فِي الرِّوَايَة الْآتِيَة وَوَرِثَهَا وَلَدهَا وَمَنْ مَعَهُمْ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ مُخْتَصَرًا وَفِي إِسْنَاده مُجَالِد بْن سَعِيد وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْر وَاحِد.
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ قَتَلَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ وَبَرَّأَ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَا قَالَ فَقَالَ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ مِيرَاثُهَا لَنَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا
عن أبي هريرة، قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وس...
عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، أن امرأة، خذفت امرأة فأسقطت، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، «فجعل في ولدها خمس مائة شاة، ونهى يومئذ عن الخ...
عن أبي هريرة، قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة، أو فرس، أو بغل» قال أبو داود: روى هذا الحديث حماد بن سلمة، وخالد بن عب...
عن الشعبي، قال: «الغرة خمس مائة درهم» قال أبو داود: قال ربيعة: " الغرة: خمسون دينارا "
عن ابن عباس، قال " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: في دية المكاتب يقتل يودى ما أدى، من مكاتبته دية الحر وما بقي دية المملوك "
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أصاب المكاتب حدا، أو ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه» قال أبو داود: رواه وهيب، عن أيوب، عن ع...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «دية المعاهد نصف دية الحر» قال أبو داود: رواه أسامة بن زيد الليثي، وعبد الرحمن بن...
عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، قال: قاتل أجير لي رجلا فعض يده، فانتزعها، فندرت ثنيته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأهدرها، وقال: «أتريد أن يضع يده في ف...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من تطبب، ولا يعلم منه طب، فهو ضامن» قال نصر، قال: حدثني ابن جريج قال أبو داود:...