4565- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه» قال: وزادنا خليل، عن ابن راشد، «وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس، فتكون دماء في عميا في غير ضغينة، ولا حمل سلاح»
حديث صحيح.
وهذا إسناد حسن.
سليمان بن موسى صدوق له أفراد، ولم ينفرد بهذا الحديث، كما سيأتي.
وخليل: هو ابن زياد المحاربي.
وأخرجه أحمد (٦٧١٨) و (٦٧٤٢)، والدارقطي (٣١٤٤)، والبيهقي ٨/ ٧٠ من طريق محمد بن راشد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٧٠٣٣) من طريق محمد بن إسحاق قال: وذكر عمر بن شعيب، به.
وابن إسحاق مدلس وقد سلف الكلام على هذه الطريق عند الحديث الذي قبله.
وأخرجه ابن حبان (٦٠١١)، والدارقطي (٣١٧٠) من طريق وهيب بن خالد، عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، رفعه: "ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا، دية مغلظة، منها أربعون في بطونها أولادها".
وإسناده صحيح.
وقد سلف عند المصنف رقم (٤٥٤٨) لكنه لم يسق متنه.
وفي الباب عن عبد الله بن عباس عند البيهقي ٨/ ٤٥.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَقْل شِبْه الْعَمْد مُغَلَّظ ) : قَدْ مَرَّ بَحْثه ( وَلَا يُقْتَل صَاحِبه ) : أَيْ صَاحِب شِبْه الْعَمْد وَهُوَ الْقَاتِل سَمَّاهُ صَاحِبه لِصُدُورِ الْقَتْل عَنْهُ , وَإِنَّمَا قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا دَفْعًا لِتَوَهُّمِ جَوَاز الِاقْتِصَاص فِي شِبْه الْعَمْد حَيْثُ جَعَلَهُ كَالْعَمْدِ الْمَحْض فِي الْعَقْل ( قَالَ ) : هَذَا مَقُول أَبِي دَاوُدَ الْمُؤَلِّف وَالْقَائِل هُوَ مُحَمَّد بْن يَحْيَى بْن فَارِس شَيْخه ذَكَرَهُ الْمِزِّيّ ( وَزَادَنَا خَلِيل ) : بْن زِيَاد الْمُحَارِبِيّ رَوَى عَنْهُ أَبُو زُرْعَة وَأَبُو حَاتِم الرَّازِيُّ وَلَفْظ أَحْمَد فِي مُسْنَده حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْر وَعَبْد الصَّمَد قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّد يَعْنِي اِبْن رَاشِد حَدَّثَنَا سُلَيْمَان عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " عَقْل شِبْه الْعَمْد مُغَلَّظ مِثْل عَقْل الْعَمْد وَلَا يُقْتَل صَاحِبه وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُو الشَّيْطَان بَيْن النَّاس " قَالَ أَبُو النَّضْر فَيَكُون رَمْيًا فِي عِمِّيَا فِي غَيْر فِتْنَة وَلَا حَمْل سِلَاح ( وَذَلِكَ ) : أَيْ قَتْل شِبْه الْعَمْد الَّذِي لَا يُقْتَل صَاحِبه ( أَنْ يَنْزُو الشَّيْطَان بَيْن النَّاس ) : النَّزْو الْوُثُوب وَالتَّسَرُّع إِلَى الشَّرّ ( فَتَكُون دِمَاء ) : ضُبِطَ بِضَمِّ الْهَمْزَة فِي نُسْخَة شَيْخنَا الْعَلَّامَة الدِّهْلَوِيّ.
وَكَذَلِكَ ضُبِطَ فِي بَعْض النُّسَخ الْأُخَر أَيْ فَتُوجَد دِمَاء فَكَلِمَة تَكُون تَامَّة.
وَفِي بَعْض النُّسَخ فَيَكُون دَمًا بِالْإِفْرَادِ وَالنَّصْب وَلَا يَظْهَر وَجْهه اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُقَال إِنَّ ضَمِير يَكُون رَاجِع إِلَى نَزْوِ الشَّيْطَان وَهُوَ اِسْمه وَدَمًا خَبَره , وَالْمَعْنَى يَكُون نَزْو الشَّيْطَان بَيْن النَّاس دَمًا أَيْ سَبَب دَم وَفِيهِ تَكَلُّف كَمَا لَا يَخْفَى ( فِي عِمِّيَا ) : بِكَسْرِ الْعَيْن وَالْمِيم الْمُشَدَّدَة وَتَشْدِيد الْيَاء أَيْ فِي حَال يَعْمَى أَمْره فَلَا يَتَبَيَّن قَاتِله وَلَا حَال قَتْله وَقَدْ تَقَدَّمَ ضَبْطه وَمَعْنَاهُ ( فِي غَيْر ضَغِينَة ) : الضَّغِينَة الْحِقْد وَالْعَدَاوَة وَالْبَغْضَاء.
وَالْحَاصِل أَنَّ قَتْل شِبْه الْعَمْد يَحْصُل بِسَبَبِ وُثُوب الشَّيْطَان بَيْن النَّاس فَيَكُون الْقِتَال بَيْنهمْ مِنْ غَيْر حِقْد وَعَدَاوَة وَلَا حَمْل سِلَاح بَلْ فِي حَال يَعْمَى أَمْره وَلَا يَتَبَيَّن قَاتِله وَلَا حَال قَتْله , فَفِي مِثْل هَذِهِ الصُّورَة لَا يُقْتَل الْقَاتِل بَلْ عَلَيْهِ دِيَة مُغَلَّظَة مِثْل دِيَة قَتْل الْعَمْد.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَخَلِيل هَذَا لَمْ يُنْسَب وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى مُحَمَّد بْن رَاشِد وَعَمْرو بْن شُعَيْب اِنْتَهَى.
وَفِي التَّهْذِيب : خَلِيل غَيْر مَنْسُوب عَنْ مُحَمَّد بْن رَاشِد فِي تَرْجَمَة الْخَلِيل بْن زِيَاد الْمُحَارِبِيّ اِنْتَهَى.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ الْعَامِلِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ قَالَ وَزَادَنَا خَلِيلٌ عَنْ ابْنِ رَاشِدٍ وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ فَتَكُونُ دِمَاءٌ فِي عِمِّيَّا فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ
عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «في المواضح خمس»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية»
عن المغيرة بن شعبة، أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل، فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها، وجنينها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أحد ال...
عن المسور بن مخرمة، أن عمر، استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قضى فيها بغرة عبد أو أمة» فقال: ائ...
عن عمر، أنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها، وجنينها...
عن جابر بن عبد الله، أن امرأتين، من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القات...
عن أبي هريرة، قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وس...
عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، أن امرأة، خذفت امرأة فأسقطت، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، «فجعل في ولدها خمس مائة شاة، ونهى يومئذ عن الخ...
عن أبي هريرة، قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة، أو فرس، أو بغل» قال أبو داود: روى هذا الحديث حماد بن سلمة، وخالد بن عب...