حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الديات باب دية الجنين (حديث رقم: 4568 )


4568- عن المغيرة بن شعبة، أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل، فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها، وجنينها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أحد الرجلين: كيف ندي من لا صاح، ولا أكل ، ولا شرب، ولا استهل، فقال: «أسجع كسجع الأعراب؟» فقضى فيه بغرة وجعله على عاقلة المرأة.
(1) 4569- عن منصور، بإسناده ومعناه، وزاد: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة، وغرة لما في بطنها.
قال أبو داود: وكذلك رواه الحكم، عن مجاهد، عن المغيرة.
(2)

أخرجه أبو داوود


(١) إسناده صحيح.
إبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، ومنصور: هو ابن المعتمر.
وأخرجه مسلم (١٦٨٢)، وابن ماجه (٢٦٣٣)، والترمذي (١٤٦٨)، والنسائي في "الكبرى" (٦٩٩٦) و (٦٩٩٨ - ٧٠٠١) من طرق عن منصور بن المعتمر، بهذا الإسناد.
ولفظ ابن ماجه مختصر بلفظ: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالدية على العاقلة.
وهو في "مسند أحمد" (١٨١٣٨)، و"صحيح ابن حبان" (٦٠١٦).
وانظر ما بعده.
وما سيأتي برقم (٤٥٧٠) و (٤٥٧١).
قال النووي في "شرح مسلم" ١١/ ١٤٦: المراد بالغرة: عبد أو أمة: وهو اسم لكل واحد منهما، قال الجوهري: كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله، كما قالوا: أعتق رقبة، وأصل الغرة: بياض في الوجه، واتفق الفقهاء أنه تجزئ فيها السوداء ولا تتعين البيضاء، وإنما المعتبر عندهم أن تكون قيمتها عشر دية الأم أو نصف عشر دية الأب، قال أهل اللغة: الغرة عند العرب أنفس الشيء، وأطلقت هنا على الإنسان؛ لأن الله تعالى خلقه في أحسن تقويم.
وقوله: ولا استهل، يقال: استهل المولود: إذا بكى حين يولد، والاستهلال: رفع الصوت.
وقال البغوي في شرح السنة" ١٠/ ٢٠٨: إذا جني على امرأة حامل، فألقت جنينا ميتا يجب على عاقلة الضارب غرة، عبد أو أمة من أي نوع كان من الأرقاء، سواء كان الجنين ذكرا أو أنثى، وإن سقط حيا، ثم مات، ففيه الدية كاملة.
(٢) إسناده صحيح كسابقه.
جرير: هو ابن عبد الحميد.
وأخرجه مسلم (١٦٨٢)، والنسائي في "الكبرى" (٦٩٩٧) من طريق جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.

شرح حديث (دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( عَنْ عُبَيْد بْن نَضْلَة ) ‏ ‏: بِفَتْحِ النُّون وَسُكُون الْمُعْجَمَة الْخُزَاعِيّ أَبُو مُعَاوِيَة الْكُوفِيّ ثِقَة كَذَا فِي التَّقْرِيب.
وَفِي نُسَخ الصَّحِيح لِمُسْلِمٍ نُضَيْلَة مُصَغَّرًا , وَكَذَا ذَكَرَهُ مُصَغَّرًا الذَّهَبِيّ فِي كِتَاب الْمُشْتَبَه.
وَقَالَ عُبَيْد بْن نُضَيْلَة : الْخُزَاعِيّ الْمُقْرِي أَحَد التَّابِعِينَ بِالْكُوفَةِ اِنْتَهَى.
‏ ‏وَنَقَلَ بَعْض الْعُلَمَاء عَنْ اِبْن حِبَّان أَنَّهُ قَالَ نَضْلَة وَقِيلَ نُضَيْلَة اِنْتَهَى وَاَللَّه أَعْلَم.
‏ ‏( مِنْ هُذَيْل ) ‏ ‏: بِالتَّصْغِيرِ قَبِيلَة ‏ ‏( بِعَمُودٍ ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْعَيْن أَيْ خَشَب ‏ ‏( فَقَتَلَتْهَا ) ‏ ‏: وَفِي بَعْض النُّسَخ " فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينهَا ‏ ‏" ( فَاخْتَصَمَا ) ‏ ‏: أَيْ وَلِيّ الْقَاتِلَة وَالْمَقْتُولَة , وَفِي بَعْض النُّسَخ " فَاخْتَصَمُوا " أَيْ أَوْلِيَاؤُهُمَا ‏ ‏( فَقَالَ أَحَد الرَّجُلَيْنِ ) ‏ ‏: وَهُوَ وَلِيّ الْقَاتِلَة ‏ ‏( كَيْف نَدِي ) ‏ ‏: وَدَى يَدِي دِيَة ‏ ‏( مَنْ لَا صَاحَ ) ‏ ‏: أَيْ مَا صَرَخَ ‏ ‏( وَلَا أَكَلَ ) ‏ ‏: يُوقَف عَلَيْهِ بِالسُّكُونِ مُرَاعَاة لِلسَّجْعِ الْآتِي ‏ ‏( وَلَا شَرِبَ وَلَا اِسْتَهَلَّ ) ‏ ‏: بِتَشْدِيدِ اللَّام مِنْ الِاسْتِهْلَال وَهُوَ رَفْع الصَّوْت وَالْمَعْنَى كَيْف نُعْطِي دِيَة الْجَنِين الَّذِي لَمْ يَظْهَر مِنْهُ شَيْء مِمَّا يَلْزَم الْأَحْيَاء مِنْ الصِّيَاح وَالْأَكْل وَغَيْرهمَا ‏ ‏( فَقَالَ ) ‏ ‏: أَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( أَسَجْع كَسَجْعِ الْأَعْرَاب ) ‏ ‏: أَيْ أَهْل الْبَوَادِي , وَالسَّجْع الْكَلَام الْمُقَفَّى وَالْهَمْزَة لِلْإِنْكَارِ , وَإِنَّمَا أَنْكَرَهُ وَذَمَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ عَارَضَ بِهِ حُكْم الشَّرْع وَرَامَ إِبْطَاله وَلِأَنَّهُ تَكَلَّفَهُ فِي مُخَاطَبَته ‏ ‏( وَقَضَى فِيهِ ) ‏ ‏: أَيْ فِي الْجَنِين ‏ ‏( بِغُرَّةٍ ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَشِدَّة الرَّاء وَأَصْلهَا الْبَيَاض فِي وَجْه الْفَرَس وَالْمُرَاد هَاهُنَا الْعَبْد أَوْ الْأَمَة كَمَا فُسِّرَ بِهِمَا فِي الرِّوَايَات الْآتِيَة ‏ ‏( وَجَعَلَهُ ) ‏ ‏: أَيْ الْعَقْل ‏ ‏( عَلَى عَاقِلَة الْمَرْأَة ) ‏ ‏: أَيْ الْقَاتِلَة.
وَلَمْ يَذْكُر فِي هَذَا الْحَدِيث دِيَة الْمَرْأَة الْمَقْتُولَة وَيَأْتِي ذِكْرهَا فِي الرِّوَايَة الْآتِيَة.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
‏ ‏( وَكَذَلِكَ ) ‏ ‏: أَيْ بِذِكْرِ دِيَة الْمَقْتُولَة عَلَى عَصَبَة الْقَاتِلَة وَبِذِكْرِ غُرَّة لِمَا فِي بَطْنهَا رَوَاهُ الْحَكَم بْن عُتَيْبَة عَنْ مُجَاهِد عَنْ الْمُغِيرَة كَمَا رَوَاهُ جَرِير عَنْ مَنْصُور بِذِكْرِ الْجُمْلَتَيْنِ فَهَذِهِ مُتَابَعَة لِمَنْصُورٍ.
‏ ‏وَأَمَّا شُعْبَة عَنْ مَنْصُور فَلَمْ يَذْكُر دِيَة الْمَرْأَة الْمَقْتُولَة كَمَا صَرَّحَ بِهِ مُسْلِم فِي صَحِيحه وَأَشَارَ إِلَيْهِ الْمُؤَلِّف.
وَتَابَعَ جَرِيرًا بِذِكْرِ الْجُمْلَتَيْنِ مُفَضَّل وَسُفْيَان كَمَا عِنْد مُسْلِم وَغَيْره.
وَشُعْبَة قَدْ تَفَرَّدَ بَيْن أَصْحَاب مَنْصُور بِعَدَمِ ذِكْر الْجُمْلَة الْمَذْكُورَة وَاَللَّه أَعْلَم.


حديث أسجع كسجع الأعراب فقضى فيه بغرة وجعله على عاقلة المرأة

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏شُعْبَةُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَنْصُورٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْمُغِيَرةِ بْنِ شُعْبَةَ ‏ ‏أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَحْتَ ‏ ‏رَجُلٍ ‏ ‏مِنْ ‏ ‏هُذَيْلٍ ‏ ‏فَضَرَبَتْ ‏ ‏إِحْدَاهُمَا ‏ ‏الْأُخْرَى ‏ ‏بِعَمُودٍ فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ كَيْفَ ‏ ‏نَدِي ‏ ‏مَنْ لَا صَاحَ وَلَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا ‏ ‏اسْتَهَلَّ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏أَسَجْعٌ ‏ ‏كَسَجْعِ ‏ ‏الْأَعْرَابِ ‏ ‏فَقَضَى فِيهِ ‏ ‏بِغُرَّةٍ ‏ ‏وَجَعَلَهُ عَلَى ‏ ‏عَاقِلَةِ ‏ ‏الْمَرْأَةِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏جَرِيرٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَنْصُورٍ ‏ ‏بِإِسْنَادِهِ ‏ ‏وَمَعْنَاهُ وَزَادَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏دِيَةَ ‏ ‏الْمَقْتُولَةِ ‏ ‏عَلَى ‏ ‏عَصَبَةِ ‏ ‏الْقَاتِلَةِ ‏ ‏وَغُرَّةً ‏ ‏لِمَا فِي بَطْنِهَا ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏وَكَذَلِكَ ‏ ‏رَوَاهُ ‏ ‏الْحَكَمُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُجَاهِدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْمُغِيرَةِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

قضى في املاص المرأة بغرة عبد أو أمة

عن المسور بن مخرمة، أن عمر، استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قضى فيها بغرة عبد أو أمة» فقال: ائ...

قضى في جنينها بغرة وأن تقتل

عن عمر، أنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها، وجنينها...

جعل دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولد...

عن جابر بن عبد الله، أن امرأتين، من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القات...

قضى دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة ع...

عن أبي هريرة، قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وس...

جعل في ولدها خمس مائة شاة ونهى يومئذ عن الخذف

عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، أن امرأة، خذفت امرأة فأسقطت، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، «فجعل في ولدها خمس مائة شاة، ونهى يومئذ عن الخ...

قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل

عن أبي هريرة، قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة، أو فرس، أو بغل» قال أبو داود: روى هذا الحديث حماد بن سلمة، وخالد بن عب...

الغرة خمس مائة درهم

عن الشعبي، قال: «الغرة خمس مائة درهم» قال أبو داود: قال ربيعة: " الغرة: خمسون دينارا "

يقتل يودى ما أدى من مكاتبته دية الحر وما بقي دية ا...

عن ابن عباس، قال " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: في دية المكاتب يقتل يودى ما أدى، من مكاتبته دية الحر وما بقي دية المملوك "

إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا يرث على قدر ما...

عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أصاب المكاتب حدا، أو ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه» قال أبو داود: رواه وهيب، عن أيوب، عن ع...