4566- عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «في المواضح خمس»
إسناده حسن.
حسين المعلم: هو ابن ذكوان.
وأخرجه ابن ماجه (٢٦٥٥)، والترمذي (١٤٤٧) من طريقين عن عمرو بن شعيب، به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
والعمل على هذا عند أهل العلم.
وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق: أن في الموضحة خمسا من الإبل.
قال الخطابي: الموضحة: ما كان في الرأس والوجه، وقد جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها خمسا من الإبل، وعلق الحكم بالاسم، فإذا شجه موضحة صغرت أم كبرت ففيها خمس من الإبل، فإن شجه موضحتين ففيها عشر من الإبل، وعلى هذا القياس.
وأنكر مالك موضحة الأنف، وأثبتها الشافعي وغيره، فأما الموضحة في غير الوجه والرأس ففيها حكومة.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( فُضَيْل ) : بِالتَّصْغِيرِ اِسْم أَبِي كَامِل ( فِي الْمَوَاضِح خَمْس ) : جَمْع مُوضِحَة بِكَسْرِ الضَّاد أَيْ الْجِرَاحَة الَّتِي تَرْفَع اللَّحْم مِنْ الْعَظْم وَتُوضِحهُ أَيْ فِي كُلّ مُوضِحَة خَمْس مِنْ الْإِبِل كَذَا فِي الْمِرْقَاة وَفِي الْمَجْمَع , وَالْوَضَح الْبَيَاض مِنْ كُلّ شَيْء وَمِنْهُ الْحَدِيث " أَمَرَ بِصِيَامِ الْأَوَاضِح " أَيْ أَيَّام اللَّيَالِي الْأَوَاضِح أَيْ الْبِيض جَمْع وَاضِحَة وَالْمُوضِحَة الَّتِي تُبْدِي وَضَح الْعَظْم أَيْ بَيَاضه وَجَمْعه الْمَوَاضِح اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن.
حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي الْمُعَلِّمَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية»
عن المغيرة بن شعبة، أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل، فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها، وجنينها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أحد ال...
عن المسور بن مخرمة، أن عمر، استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قضى فيها بغرة عبد أو أمة» فقال: ائ...
عن عمر، أنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها، وجنينها...
عن جابر بن عبد الله، أن امرأتين، من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القات...
عن أبي هريرة، قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وس...
عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، أن امرأة، خذفت امرأة فأسقطت، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، «فجعل في ولدها خمس مائة شاة، ونهى يومئذ عن الخ...
عن أبي هريرة، قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة، أو فرس، أو بغل» قال أبو داود: روى هذا الحديث حماد بن سلمة، وخالد بن عب...
عن الشعبي، قال: «الغرة خمس مائة درهم» قال أبو داود: قال ربيعة: " الغرة: خمسون دينارا "