2354- عن أنس بن مالك، أن رجلا كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقدته ضعف، وكان يبايع، وأن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله احجر عليه، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه عن ذلك، فقال: يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع، فقال: " إذا بايعت فقل: ها، ولا خلابة "
إسناده صحيح، عبد الأعلى -وهو ابن عبد الأعلى السامي- سمع من سعيد -وهو ابن أبي عروبة- قبل الاختلاط.
وأخرجه أبو داود (٣٥٠١)، والترمذي (١٢٩٤)، والنسائي ٧/ ٢٥٢ من طريق سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٣٢٧٦)، و"صحيح ابن حبان" (٥٠٤٩) و (٥٠٥٠).
وفي الباب عن ابن عمر عند البخاري (٢١١٧)، ومسلم (١٥٣٣).
قوله: "في عقدته" قال السندي: أي: في رأيه ونظره في مصالح نفسه.
وقوله: "ها" قال ابن الأثير في "النهاية" ٥/ ٢٣٧: هو أن يقول كل واحد من البيعين: هاء، فيعطيه ما في يده، وقيل: معناه: هاك وهات، أي: خذ وأعط.
وقال الإمام الخطابي: أصحاب الحديث يروونه: "ها وها" ساكنة الألف، والصواب مدها وفتحها، لأن أصلها: هاك، أي: خذ، فحذفت الكاف، وعوضت منها المدة والهمزة، يقال للواحد: هاء، وللاثنين: هاؤما، وللجميع: هاؤم.
وقوله: "لا خلابة" أي: لا خديعة
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( فِي عُقْدَته ) بِضَمٍّ فَسُكُون أَيْ فِي رَأْيه وَنَظَره فِي مَصَالِح نَفْسه وَعَقْله ( اُحْجُرْ ) بِتَقْدِيمِ الْمُهْمَلَة عَلَى الْجِيم أَيْ اِمْنَعْهُ قَوْله ( لَا خِلَابَة ) أَيْ لَا خَدِيعَة وَهَا كَجَا اِسْم فِعْل بِمَعْنَى خُذْ قِيلَ وَإِنَّمَا عَلَّمَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ لِيُطْلِعَ بِهِ صَاحِبه عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ ذَوِي الْبَصَائِر فَيُرَاعِيه وَيَرَى لَهُ كَمَا يَرَى لِنَفْسِهِ وَكَانَ النَّاس فِي ذَلِكَ الزَّمَان كَالْإِخْوَانِ يَنْظُرُ بَعْضهمْ لِبَعْضٍ أَكْثَر مِمَّا يَنْظُرُونَ لِأَنْفُسِهِمْ وَرُوِيَ فِي آخِر هَذَا الْحَدِيث ثُمَّ أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلّ سِلْعَة ثَلَاث لَيَالٍ قَالَ أَكْثَر أَهْل الْعِلْم وَهَذَا خَاصّ بِهَذَا الرَّجُل وَحْده وَلَا يَثْبُتُ لِغَيْرِهِ الْخِيَار بِهَذِهِ الْكَلِمَة
حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ وَكَانَ يُبَايِعُ وَأَنَّ أَهْلَهُ أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ احْجُرْ عَلَيْهِ فَدَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنْ الْبَيْعِ فَقَال إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ هَا وَلَا خِلَابَةَ
عن محمد بن يحيى بن حبان، قال: هو جدي منقذ بن عمرو وكان رجلا قد أصابته آمة في رأسه فكسرت لسانه، وكان لا يدع على ذلك التجارة، وكان لا يزال يغبن، فأتى ال...
عن أبي سعيد الخدري، قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تصدقوا عليه» ، ف...
عن جابر بن عبد الله، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلع معاذ بن جبل من غرمائه، ثم استعمله على اليمن» فقال معاذ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم است...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به من غيره»
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «أيما رجل باع سلعة، فأدرك سلعته بعينها عند رجل، وقد أفلس، ولم يكن قبض من ثمنها شيئا، فهي له، وإن كان ق...
عن ابن خلدة الزرقي، وكان قاضيا بالمدينة، قال: جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس، فقال: هذا الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم «أيما رجل مات أو أفل...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه، اقتضى منه شيئا، أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماء»
عن عبيدة السلماني، قال: قال عبد الله بن مسعود: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الناس خير؟ قال: «قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء...
عن جابر بن سمرة، قال: خطبنا عمر بن الخطاب بالجابية، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا مثل مقامي فيكم، فقال: «احفظوني في أصحابي، ثم الذين...