2357- عن جابر بن عبد الله، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلع معاذ بن جبل من غرمائه، ثم استعمله على اليمن» فقال معاذ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلصني بمالي، ثم استعملني
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، عبد الله بن مسلم بن هرمز ضعيف، وشيخه سلمة المكي مجهول.
أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد النبيل.
وأخرجه مطولا ابن سعد في "الطبقات" ٣/ ٥٨٧، والحاكم ٣/ ٢٧٤، والبيهقي ٦/ ٥٠ من طريق معاذ بن رفاعة، عن جابر.
وفي إسناده محمد بن عمر الواقدي، وهو متروك.
وفي الباب عن كعب بن مالك عند عبد الرزاق (١٥١٧٧)، والطبراني في "الأوسط" (٣٢٧٤)، والحاكم ٣/ ٢٧٣، والبيهقي ٦/ ٤٨ و٥٠.
وصححه الحاكم ولم يتعقبه الذهبي.
وقد روي موصولا ومرسلا.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( خَلَعَ ) أَيْ نَزَعَهُ مِنْ أَيْدِيهمْ ( اِسْتَخْلَصَنِي بِمَالِي ) أَيْ فِي مُقَابَلَة مَالِي أَيْ أُعْطِيهِمْ مَالِي بِقَدْرِ مَا يَتَيَسَّرُ وَاسْتَخْلَصَ مِنْهُمْ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده سَلَمَة الْمَكِّيّ لَا يُعْرَفُ حَاله وَعَبْد اللَّه بْن مُسْلِم قَالَ فِيهِ اِبْن حِبَّان يَرْفَعُ الْمَوْقُوف وَيُسْنِدُ الْمَرْفُوع لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاج بِهِ وَقَالَ الْآَجُرِيّ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنْ أَحْمَد كُلّ بَلِيَّة مِنْهُ وَقَالَ اِبْن مَعِين صَدُوق كَثِير الْخَطَأ وَاَللَّه أَعْلَم
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزٍ عَنْ سَلَمَةَ الْمَكِّيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَعَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ مِنْ غُرَمَائِهِ ثُمَّ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْيَمَنِ فَقَالَ مُعَاذٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَخْلَصَنِي بِمَالِي ثُمَّ اسْتَعْمَلَنِي
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به من غيره»
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «أيما رجل باع سلعة، فأدرك سلعته بعينها عند رجل، وقد أفلس، ولم يكن قبض من ثمنها شيئا، فهي له، وإن كان ق...
عن ابن خلدة الزرقي، وكان قاضيا بالمدينة، قال: جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس، فقال: هذا الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم «أيما رجل مات أو أفل...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه، اقتضى منه شيئا، أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماء»
عن عبيدة السلماني، قال: قال عبد الله بن مسعود: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الناس خير؟ قال: «قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء...
عن جابر بن سمرة، قال: خطبنا عمر بن الخطاب بالجابية، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا مثل مقامي فيكم، فقال: «احفظوني في أصحابي، ثم الذين...
عن زيد بن خالد الجهني، يقول: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «خير الشهود، من أدى شهادته قبل أن يسألها»
عن أبي سعيد الخدري، قال: " تلا هذه الآية: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى} [البقرة: ٢٨٢] حتى بلغ {فإن أمن بعضكم بعضا} [البقرة: ٢٨٣]...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه»