2549-
عن أبي هريرة، وزيد بن خالد، وشبل قالوا: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال: أنشدك الله، إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقال خصمه وكان أفقه منه: اقض بيننا بكتاب الله، وأذن لي حتى أقول، قال: «قل» .
قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، وإنه زنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، فسألت رجالا من أهل العلم، فأخبرت أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله، المائة الشاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس، على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها» قال هشام: فغدا عليها، فاعترفت، فرجمها
إسناده صحيح، إلا أن سفيان بن عيينة وهم في قوله: "وشبل"، فقد خالفه فيه جماعة من أصحاب الزهري كما قال الترمذي في "جامعه" بإثر الحديث (١٤٩٨).
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" ١٠/ ٧٩ - ٨٠ و ١٥٩.
وأخرجه الترمذي (١٤٩٦)، والنسائي ٨/ ٢٤١ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٦٨٢٧) من طريق ابن عيينة أيضا، به بإسفاط شبل.
وأخرجه البخاري (٢٣١٤)، ومسلم (١٦٩٧)، وأبو داود (٤٤٤٥)، والترمذي (١٤٩٧) و (١٤٩٨)، والنسائي ٨/ ٢٤٠ - ٢٤١ من طرق عن الزهري، به دون ذكر شبل.
وهو في "مسند أحمد" (١٧٠٣٨) و (١٧٠٤٢)، و "شرح مشكل الآثار" (٩٤)، و"صحيح ابن حبان" (٤٤٣٧).
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( أَنْشُدُك ) بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَضَمِّ الشِّين وَنُصِبَ اللَّه بِنَزْعِ الْخَافِض أَيْ أَسْأَلُك بِاَللَّهِ إِلَّا قَضَيْت أَيْ مَا أَتْرُكُ السُّؤَال إِلَّا إِذَا قَضَيْت بِكِتَابِ اللَّه تَعَالَى يَفْصِلُ مَا بَيْنهمَا بِالْحُكْمِ الصِّرْف لَا بِالتَّصَالُحِ وَالتَّرْغِيب فِيمَا هُوَ الْأَرْفَق إِذْ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ وَلَكِنْ بِرِضَى الْخَصْمَيْنِ قَوْله ( عَسِيفًا ) أَيْ أَجِيرًا ( جَلْد مِائَة وَتَغْرِيب عَام ) بِالْإِضَافَةِ فِيهِمَا ( رَدّ ) أَيْ مَرْدُودَتَانِ ( عَلَيْك ) فَخُذْهُمَا مِنْهُ وَكَأَنَّهُ زَعَمَ أَنَّ الرَّجْم حَقّ لِزَوْجِ الْمَزْنِيّ بِهَا فَأَعْطَاهُ مَا أَعْطَاهُ ( وَعَلَى اِبْنك جَلْد مِائَة ) أَيْ إِذَا ثَبَتَ الزِّنَا بِوَجْهِهِ لَا بِمُجَرَّدِ قَوْل الْأَب ( وَاغْدُ يَا أُنَيْس ) قَالَ النَّوَوِيّ عَلَى إِعْلَام الْمَرْأَة بِأَنَّ هَذَا الرَّجُل قَذَفَهَا بِابْنِهِ لِيَعْرِفَهَا بِأَنَّ لَهَا عِنْده حَقًّا وَهُوَ حَدّ الْقَذْف أَخَذَتْ أَوْ تَرَكَتْ إِلَّا أَنْ تَعْتَرِفَ بِالزِّنَا فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ حَدّ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا حَدّ الزِّنَا وَهُوَ الرَّجْم لِكَوْنِهَا كَانَتْ مُحْصَنَةً وَلَا بُدّ مِنْ هَذَا التَّأْوِيل لِأَنَّ حَدّ الزِّنَا لَا يُحْتَاطُ لَهُ بِالتَّقْرِيرِ بَلْ لَوْ أَقَرَّ الزَّانِي يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُلَقَّنَ الرُّجُوع قَوْله ( فَإِنْ اِعْتَرَفَتْ ) اِسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْإِقْرَار مَرَّة كَافٍ وَلَيْسَ بِجَيِّدٍ لِظُهُورِ أَنَّ الْإِطْلَاق غَيْر مُرَاد إِذْ لَا يَصِحُّ الْأَمْر بِالرَّجْمِ كَيْفَمَا كَانَ الِاعْتِرَاف كَيْف وَإِذَا اِعْتَرَفَتْ مَعَ دَعْوَى الْإِكْرَاه أَوْ الْجُنُون وَغَيْر ذَلِكَ فَلَا حَدَّ وَالْمُرَاد إِنْ اِعْتَرَفَتْ بِالْوَجْهِ الْمُوجِب لِلرَّجْمِ فَكَانَ ذَلِكَ الْوَجْه مَعْلُومًا عِنْدهمْ مَشْهُورًا بَيْنَهُمْ فَاكْتَفَى بِذَلِكَ وَلَا يَخْفَى أَنَّ حَدِيث مَاعِز ظَاهِر فِي أَنَّ الْإِقْرَار الْمُعْتَبَر هُوَ الْإِقْرَار أَرْبَع مَرَّات فَيَجِبُ الْحَمْل عَلَى ذَلِكَ فَلَا يَتِمُّ الِاسْتِدْلَال عَلَى خِلَافه
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ قَالُوا كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَنْشُدُكَ اللَّهَ لَمَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأْذَنْ لِي حَتَّى أَقُولَ قَالَ قُلْ قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا وَإِنَّهُ زَنَى بِامْرَأَتِهِ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ فَسَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ الْمِائَةُ الشَّاةُ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا قَالَ هِشَامٌ فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا
عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا.<br> البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة، والثيب بال...
عن حبيب بن سالم قال: أتي النعمان بن بشير برجل غشي جارية امرأته، فقال: لا أقضي فيها إلا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إن كانت أحلتها له، جل...
عن سلمة بن المحبق، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه رجل وطئ جارية امرأته، فلم يحده»
عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: ما أجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة من فرائض الله، ألا وإن ال...
عن أبي هريرة قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني زنيت، فأعرض عنه، ثم قال: إني قد زنيت، فأعرض عنه، ثم قال: إني زنيت، فأعرض عنه...
عن عمران بن الحصين، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فاعترفت بالزنا، «فأمر بها فشكت عليها ثيابها، ثم رجمها، ثم صلى عليها»
عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين» ، أنا فيمن رجمهما، فلقد رأيته وإنه يسترها من الحجارة
عن جابر بن سمرة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية»
عن البراء بن عازب قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود.<br> فدعاهم فقال: «هكذا تجدون في كتابكم حد الزاني؟» قالوا: نعم.<br> فدعا رجلا من...