حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

م من أتي عند ماله فقوتل فقاتل فقتل فهو شهيد - سنن ابن ماجه

سنن ابن ماجه | كتاب الحدود باب من قتل دون ماله فهو شهيد (حديث رقم: 2581 )


2581- عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أتي عند ماله، فقوتل فقاتل فقتل، فهو شهيد»

أخرجه ابن ماجه


صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن سنان، وهو أبو فروة الرهاوي.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٤٥٦ - ٤٥٧، وابن عدي في "الكامل" في ترجمة عباد ابن صهيب ٤/ ١٦٥٣، وفي ترجمة يزيد بن سنان ٧/ ٢٧٢٦، والطبراني في "الأوسط" (١٤٠٥)، وأبو نعيم في "الحلية" ٤/ ٩٤، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٩/ ٩٠ من طريق يزيد بن سنان الرهاوي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٥٩٧٠) من طريق أبي قلابة، عن ابن عمر.
وفي إسناده من لا يعرف.
ويشهد له ما قبله وما بعده.

شرح حديث (م من أتي عند ماله فقوتل فقاتل فقتل فهو شهيد )

حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)

قَوْله ‏ ‏( مَنْ أُتِيَ ) ‏ ‏عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده يَزِيد بْن سِنَان التَّمِيمِيّ أَبُو فَرْوَة الرَّهَاوِيّ ضَعَّفَهُ أَحْمَد وَغَيْره ‏


حديث من أتي عند ماله فقوتل فقاتل فقتل فهو شهيد

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْخَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْجَزَرِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏مَنْ أُتِيَ عِنْدَ مَالِهِ فَقُوتِلَ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن ابن ماجه

من أريد ماله ظلما فقتل فهو شهيد

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أريد ماله ظلما فقتل، فهو شهيد»

لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل...

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله السارق.<br> يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده»

قطع النبي ﷺ في مجن قيمته ثلاثة دراهم

عن ابن عمر قال: «قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم»

لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا»

تقطع يد السارق في ثمن المجن

عن عامر بن سعد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تقطع يد السارق في ثمن المجن»

قطع النبي ﷺ يد رجل ثم علقها في عنقه

عن ابن محيريز قال: سألت فضالة بن عبيد، عن تعليق اليد في العنق؟ فقال: «السنة، قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل، ثم علقها في عنقه»

إني سرقت جملا لبني فلان فأمر به النبي ﷺ فقطعت يده

عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري، عن أبيه، أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني سرقت جملا لب...

إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش»

عبد من رقيق الخمس سرق من الخمس فلم يقطعه

عن ابن عباس، أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقطعه وقال: «مال الله عز وجل، سرق بعضه بعضا»