2581- عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أتي عند ماله، فقوتل فقاتل فقتل، فهو شهيد»
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن سنان، وهو أبو فروة الرهاوي.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٤٥٦ - ٤٥٧، وابن عدي في "الكامل" في ترجمة عباد ابن صهيب ٤/ ١٦٥٣، وفي ترجمة يزيد بن سنان ٧/ ٢٧٢٦، والطبراني في "الأوسط" (١٤٠٥)، وأبو نعيم في "الحلية" ٤/ ٩٤، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٩/ ٩٠ من طريق يزيد بن سنان الرهاوي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٥٩٧٠) من طريق أبي قلابة، عن ابن عمر.
وفي إسناده من لا يعرف.
ويشهد له ما قبله وما بعده.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( مَنْ أُتِيَ ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده يَزِيد بْن سِنَان التَّمِيمِيّ أَبُو فَرْوَة الرَّهَاوِيّ ضَعَّفَهُ أَحْمَد وَغَيْره
حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْجَزَرِيُّ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أُتِيَ عِنْدَ مَالِهِ فَقُوتِلَ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أريد ماله ظلما فقتل، فهو شهيد»
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله السارق.<br> يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده»
عن ابن عمر قال: «قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم»
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا»
عن عامر بن سعد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تقطع يد السارق في ثمن المجن»
عن ابن محيريز قال: سألت فضالة بن عبيد، عن تعليق اليد في العنق؟ فقال: «السنة، قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل، ثم علقها في عنقه»
عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري، عن أبيه، أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني سرقت جملا لب...
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش»
عن ابن عباس، أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقطعه وقال: «مال الله عز وجل، سرق بعضه بعضا»