93- عن جابر، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع، ويتوضأ بالمد»
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد، وهو الهاشمي مولاهم الكوفي.
ومع هذا صحح إسناده الحافظ في "الفتح " 1/ 305.
وهو في "مسند أحمد" (14250).
وأخرجه ابن ماجه (269) من طريق أبي الزبير، عن جابر.
وأخرج البخاري (252)، والنسائى في "الكبرى" (228) من طريق أبي جعفر الباقر: أنه كان عند جابر هو وأبوه وعنده قوم، فسألوه عن الغسل، فقال: يكفيك صاع.
فقال رجل: ما يكفيني.
فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، ثم أمنا في ثوب.
الصاع يساوي (3800) غراما عند أبي حنيفة وفقهاء العراق، و (2175) غراما عند الجمهور.
والمد يساوي ربع الصاع وزنته (950) غراما و (543.
75) غراما عند الجمهور.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( يَغْتَسِل بِالصَّاعِ وَيَتَوَضَّأ بِالْمُدِّ ) : وَلَيْسَ الْغُسْل بِالصَّاعِ وَالْوُضُوء بِالْمُدِّ لِلتَّحْدِيدِ وَالتَّقْدِير , بَلْ كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبَّمَا اِقْتَصَرَ عَلَى الصَّاع وَرُبَّمَا زَادَ.
رَوَى مُسْلِم مِنْ حَدِيث عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِل هِيَ وَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاء وَاحِد هُوَ الْفَرَق.
قَالَ اِبْن عُيَيْنَةَ وَالشَّافِعِيّ وَغَيْرهمَا : هُوَ ثَلَاثَةُ آصُع.
وَرَوَى مُسْلِم أَيْضًا مِنْ حَدِيثهَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِل مِنْ إِنَاء يَسَع ثَلَاثَة أَمْدَاد.
فَهَذَا يَدُلّ عَلَى اِخْتِلَاف الْحَال فِي ذَلِكَ بِقَدْرِ الْحَاجَة.
وَفِيهِ رَدّ عَلَى مَنْ قَدَّرَ الْوُضُوء وَالْغُسْل بِمَا ذُكِرَ فِي حَدِيثَيْ الْبَاب , وَحَمَلَهُ الْأَكْثَرُونَ عَلَى الِاسْتِحْبَاب لِأَنَّ أَكْثَرَ مَنْ قَدَّرَ وُضُوءَهُ وَغُسْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الصَّحَابَة قَدَّرَهُمَا بِذَلِكَ , فَفِي مُسْلِم عَنْ سَفِينَة مِثْله , وَلِأَحْمَد أَيْضًا عَنْ جَابِر مِثْله , وَهَذَا إِذَا لَمْ تَدْعُ الْحَاجَة إِلَى الزِّيَادَة , وَهُوَ أَيْضًا فِي حَقّ مَنْ يَكُون خَلْقه مُعْتَدِلًا.
كَذَا فِي الْفَتْح وَيَجِيء بَعْض بَيَانه إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى فِي بَاب مِقْدَار الْمَاء الَّذِي يُجْزِئ بِهِ الْغُسْل.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده يَزِيد بْن أَبِي زِيَاد يُعَدّ فِي الْكُوفِيِّينَ وَلَا يُحْتَجّ بِحَدِيثِهِ.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ
عن أم عمارة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد»
عن أنس، قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإناء يسع رطلين، ويغتسل بالصاع»
عبد الله بن مغفل، سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض، عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال: أي بني، سل الله الجنة، وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسو...
عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قوما وأعقابهم تلوح، فقال: «ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء»
عن عائشة، قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شبه»
عن عبد الله بن زيد، قال: «جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه»
ذكر ربيعة، أن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» أنه الذي يتوضأ ويغتسل، ولا ينوي وضوءا للصلاة، ولا غسلا للجنابة...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قام أحدكم من الليل، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده»...