3481- عن أبي مسعود: عن «النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن»
إسناده صحيح.
وهو مكرر الحديث السالف برقم (٣٤٢٨) وحلوان الكاهن: ما يعطاه على الكهانة، والكاهن: هو الذي يتعاطى الاخبار عن الكائنات في المستقبل، ويدعي معرفة الأسرار.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( نَهَى عَنْ ثَمَن الْكَلْب ) : فِيهِ دَلِيل عَلَى تَحْرِيم بَيْع الْكَلْب , وَظَاهِره عَدَم الْفَرْق بَيْن الْمُعَلَّم وَغَيْره , سَوَاء كَانَ مِمَّا يَجُوز اِقْتِنَاؤُهُ أَوْ مِمَّا لَا يَجُوز , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُور.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة يَجُوز : وَقَالَ عَطَاء وَالنَّخَعِيّ : يَجُوز بَيْع كَلْب الصَّيْد دُون غَيْره , وَيَدُلّ عَلَيْهِ مَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث جَابِر قَالَ " نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَن الْكَلْب إِلَّا كَلْب صَيْد " قَالَ فِي الْفَتْح وَرِجَال إِسْنَاده ثِقَات إِلَّا أَنَّهُ طَعَنَ فِي صِحَّته.
وَأَخْرَجَ نَحْوه التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة لَكِنْ مِنْ رِوَايَة أَبِي الْمِهْزَم وَهُوَ ضَعِيف , فَيَنْبَغِي حَمْل الْمُطْلَق عَلَى الْمُقَيَّد وَيَكُون الْمُحَرَّم بَيْع مَا عَدَا كَلْب الصَّيْد إِنْ صَلَحَ هَذَا الْمُقَيَّد لِلِاحْتِجَاجِ بِهِ قَالَهُ فِيهِ النَّيْل ( وَمَهْر الْبَغِيّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِن ) : تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهِمَا فِي بَاب حُلْوَانِ الْكَاهِن.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ
عن عبد الله بن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا»
عن عون ابن أبي جحيفة، أن أباه، قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب»
عن أبي هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه»
عن جابر بن عبد الله، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة، والخنزير، والأصنام» فقيل يا رسول ال...
عن ابن عباس، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: «لعن الله اليهود، ثلاثا إن الله حرم عليهم ا...
عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من باع الخمر فليشقص الخنازير»
ن عائشة، قالت: لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا، وقال: «حرمت التجارة في الخمر»(1) 3491- عن...
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه»