2547- عن عائشة، أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتشفع في حد من حدود الله؟» ثم قام فاختطب فقال: «يا أيها الناس، إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، لقطعت يدها» ، قال: محمد بن رمح: سمعت الليث بن سعد يقول: «قد أعاذها الله عز وجل أن تسرق، وكل مسلم ينبغي له أن يقول هذا»
إسناده صحيح.
ابن شهاب: هو الزهري، وعروة: هو ابن الزبير.
وأخرجه مطولا ومختصرا البخاري (٢٦٤٨)، ومسلم (١٦٨٨)، وأبو داود (٤٣٧٣) و (٤٣٩٦)، والترمذي (١٤٩٣)، والنسائن ٨/ ٧٢ - ٧٥ من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤١٣٨) و (٢٥٢٩٧)، و"شرح مشكل الآثار" (٢٣٠٣)، و"صحيح ابن حبان" (٤٤٠٢).
وألفاظهم متقاربة إلا أن لفظ النسائي ٨/ ٧٢: أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بسارق.
وسائر الروايات أنها امرأة.
ولفظ أبي داود (٤٣٩٦)، والنسائي ٨/ ٧٣ أنها كانت تستعير المتاع وتجحده، وسائر الروايات أنها سرقت، قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ١٢/ ٩٠: والذي اتضح لي أن الحديثين محفوظان عن الزهري، وأنه كان يحدث تارة بهذا، وتارة بهذا، فحدث يونس عنه بالحديثين، واقتصرت كل طائفة من أصحاب الزهري غير يونس على أحد الحديثين .
وقد اختلف نظر العلماء في ذلك (يعني القطع بالجحد)، فأخذ بظاهره أحمد في أشهر الروايتين عنه وإسحاق، وانتصر له ابن حزم من الظاهرية.
وذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع في جحد العارية، وهي رواية عن أحمد أيضا، وأجابوا عن الحديث بأن رواية من روى "سرقت" أرجح، وبالجمع بين الروايتين بضرب من التأويل.
فأما الترجيح .
وعلى هذا يتعادل الطريقان ويتعين الجمع، فهو أولى من اطراح أحد الطريقين، فقال بعضهم: هما قصتان لامرأتين، وهو ضعيف، وحكى ابن المنذر عن بعض العلماء أن القصة لامرأة واحدة استعارت وجحدت وسرقت، فقطعت للسرقة لا العارية، قال: وبذلك نقول.
وقال الخطابي: إن ذكر العارية والجحد في هذه القصة للتعريف بالمرأة تعريفا خاصا كما عرفت بأنها مخزومية، وتبعه جماعة كالبيهقي والمنذري والمازري والنووي.
انتهى كلام الحافظ باختصار، وقد نقل بعد هذا عن القرطبي أدلة القول بأنها قطعت للسرقة فانظره.
وثبت عند البخاري ومسلم أن المرأة تابت وحسنت توبتها وتزوجت، وكانت تأتي بعد ذلك إلى عائشة، فترفع حاجتها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( أَهَمَّهُمْ ) أَيْ أَقْلَقَهُمْ وَأَحْزَنَهُمْ ( الْمَرْأَة ) فَاطِمَة بِنْت الْأَسْوَد ( مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا ) أَيْ فِي دَرْء الْحَدّ عَنْهَا ( وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ ) أَيْ لَا يَتَجَاسَرُ أَحَد بِطَرِيقِ الْأُولَى إِلَّا أُسَامَة ( حِبّ ) بِكَسْرِ الْحَاء أَيْ مَحْبُوبه ( أَنَّهُمْ ) لِأَنَّهُمْ ( لَوْ أَنَّ فَاطِمَة ) ضَرَبَ الْمَثَل بِهَا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهَا كَانَتْ أَعَزّ أَهْله وَلِأَنَّهَا كَانَتْ سَمِيَّة لَهَا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ قَدْ أَعَاذَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَسْرِقَ وَكُلُّ مُسْلِمٍ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقُولَ هَذَا
عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، وأداء الأمانة، كفارة لما بينها» قلت: وما أداء الأمانة، قال:...
عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها،...
عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه رأى جنازة يسرعون بها، فقال: «لتكن عليكم السكينة»
عن البراء بن عازب، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فانتهينا إلى القبر «فجلس، وجلسنا، كأن على رءوسنا الطير»
عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه»
عن رفاعة بن عرابة الجهني، قال: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها، أشهد عند الله: «والذي نفسي بيده»
عن الأشعث بن قيس، قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل لك بينة...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها»
عن ابن عمر قال: «قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم»